الشيخ محمد الجواهري

403

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

اختصاص دليل الخمس برقبة الأرض دون ما عليها من شجر أو زرع أو بناء 197 تخيير الذمّي بين الدفع من عين رقبة الأرض أو من قيمتها 197 لو لم يؤد الذمّي الخمس لا من العين ولا من القيمة 198 لو لم يؤد الذمّي الخمس فهل للحاكم الشرعي أن يبقي الخمس بيده ويأخذ حاصله بإجارة أو مزارعة 198 لو أخذ الحاكم الشرعي الخمس من العين فليس له قلع الغرس أو البناء بل عليه ابقاؤهما بالإجرة 199 لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة بزرع أو بناء قومت مشغولة مع الأجرة 200 لا نصاب في هذا القسم من الخمس 200 عدم اعتبار النية حتّى من الحاكم حين الأخذ بل ولا حتّى من الذمّي حين الدفع إلى السادة 201 لو كانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار فهل يجب على الذمّي الخمس أيضاً 202 عدم اعتبار بقاء الأرض في ملك الذمي بل يجب عليه الخمس حتّى لو ردها بإقالة أو غيرها فوراً 203 ثبوت الخمس على الذمّي أيضاً حتّى لو فسخ بعد البيع مباشرة 204 اشتراط الذمي عدم الخمس أو كونه على المسلم 205 اشتراط الذمي ان يدفع البائع المسلم مقدار الخمس 205 إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانية وجب عليه خمسان 206 إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ أسلم لم يسقط عنه الخمس 206 لو كانت معاملة الذمّي مع المسلم على الأرض مما يعتبر فيها القبض فاسلم بعد البيع وقبل القبض لم يكن عليه خمس 208 لو تملّك الذمّي من مثله أو من حربي أو معاهد بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ثبت على المتملك الذمّي الخمس 209 لو فرض اختصاص وجوب الخمس بالبيع فهل يمكن أن يفرض أنه مشروط بالقبض 210 إذا اشترط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء لم يسقط الخمس 210 إذا اشترى المسلم من ذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو خيار فلا يثبت الخمس على الذمّي 211 المراد من المسلم الذي يشترى منه الذمّي الأرض كل من كان محكوماً بالإسلام استقلالاً أو تبعاً كصبي المسلم أو أسيره أو مجنونه 212 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس وهكذا 212 شراء الذمّي الخمس قبل دفعه لتسلم له جميع الأرض من دون أن يجب عليه خمس الخمس فهل يتمكن من ذلك 213 السابع مما يجب فيه الخمس : الفاضل عن مؤونته من أرباح السنة 214